1. المراكز القانونية: المنوب (بلال النجلاوي) عون مترسم ببلدية تونس، شارك في آلية الحراك الوظيفي (المناظرة الوطنية) والتحق بخطة بوزارة الخارجية. 2. الموافقة الرسمية: تحصل المنوب على موافقة إدارته الأصلية (مدير التنوير العمومي) بمقتضى مراسلة رسمية عدد 004151 بتاريخ 19 فيفري 2026. 3. قرار التعطيل: قامت مصالح الموارد البشرية بتجميد الملف استناداً لمذكرة داخلية صادرة بتاريخ 20 فيفري 2026 (أي بعد يوم من صدور الموافقة الفنية). المطاعن القانونية (الدفوع): • أولاً: خرق مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية: المذكرة الصادرة في 20 فيفري هي قرار تنظيمي لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، إلغاء آثار قرار فردي منشئ لحق (الموافقة عدد 004151) استقر قانوناً بتاريخ 19 فيفري. • ثانياً: عيب إساءة استعمال السلطة: التمسك بـ "ضرورة العمل" بعد إمضاء المسؤول الفني المباشر بالموافقة يعد تناقضاً إدارياً وانعداماً للسبب القانوني والواقعي. • ثالثاً: المساس بالأمان القانوني: تعطيل التحاق العون بوزارة الخارجية (المقرر ليوم 1 جوان 2026) يلحق به ضرراً مهنياً ومادياً جسيماً لا يمكن جبره.
سجل دخولك للإجابة على هذا السؤال
ليس لديك حساب؟