السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم مساعدتي في استفسار قانوني، نظرًا لعدم قدرتي المادية على توكيل محامٍ. صدر في حقي حكم غيابي بالسجن لمدة شهرين عن المحكمة العسكرية بالكاف بسبب التخلف عن أداء الخدمة الوطنية، وقد تلقيت وثيقة تتعلق بالحكم منذ نحو 20 يومًا. بطاقة تعريفي الوطنية الأصلية قد تلفت، وأريد معرفة أمرين: 1. هل يمكنني قانونيًا الاعتراض على الحكم الغيابي أو القيام بالإجراءات اللازمة رغم تلف بطاقة التعريف الوطنية وعدم توفر الأصل؟ 2. هل من الآمن أن أتوجه إلى مركز الشرطة لاستخراج بطاقة تعريف وطنية جديدة في ظل صدور هذا الحكم الغيابي في حقي، أم يمكن أن أتعرض للإيقاف عند القيام بذلك؟ وإن تعذّر عليّ استخراج البطاقة في هذه الظروف، فما الإجراء البديل الذي يمكنني القيام به لتسوية وضعيتي القانونية؟ أرجو منكم إفادتي بما يمكنني فعله قانونيًا في هذه الحالة، وشكرًا جزيلًا لكم.
لا توجد إجابات بعد
اختر ولايتك ونقترح عليك 3 محامين فيها.
سجل دخولك للإجابة على هذا السؤال
ليس لديك حساب؟